المحقق الحلي

448

المعتبر

فجرى مجرى بعض أفعالها ، على أن عمارا " روى عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا " كما قلناه فكان أرجح . مسألة : يجوز أن يسلم قبل الإمام مع العذر ، أو نية الانفراد ، وبه قال الشيخ ( ره ) في المبسوط ، والشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز وتبطل الصلاة . لنا : أن نية الايتمام ليس بواجبة ، ثم لا تجب بالشروع فجاز أن ينفرد ، ثم لا يبطل الصلاة لأنه أتى بها على الوجوه المشروعة ، ولا كذا لو كان ناويا للايتمام وليس له عذر ، ودل على ذلك : ما رواه أبو المعزا عن أبي عبد الله عليه السلام ( في الرجل يصلي خلف الإمام فسلم قبل الإمام ، قال : ليس بذلك بأس ) ( 1 ) وقد روي عن الرضا عليه السلام ( في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل التشهد فتأخذه البولة أو يخاف على شئ أو مرض كيف يصنع ، قال يسلم وينصرف ويدع الإمام ) ( 2 ) . مسألة : يصف الرجل خلف الإمام ، ثم الصبيان ، ثم النساء ، ولو جاء رجل تأخرن وجوبا " إذا لم يكن موقف أمامهن وهو اتفاق ، لقوله عليه السلام ( أخروهن من حيث أخرهن الله ) ولما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( عن الرجل يؤم النساء ، قال نعم وسئل إذا كان معهن صبيان ، قال يتقدموهن ولو كانوا عبيدا ) ( 3 ) . خاتمة تبني المساجد جما لا مشرفة ( 4 ) رواه طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي

--> 1 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجماعة باب 64 ح 5 . 2 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجماعة باب 64 ح 2 ( رواه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر " ع " مع تفاوت يسير ) . 3 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجماعة باب 23 ح 3 ( رواه عن عبد الله بن مسكان ) 4 ) المشرف من المكان العالي والمطل على غيره ، والحصن الأجم : الذي لا شرف له .